السيد محمد حسن الترحيني العاملي

74

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ما لو قال : أعطوا زيدا والفقراء ] ( ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف ) ( 1 ) لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين ، أو قبيلتين . ( وقيل : الربع ) ، لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة ، لما تقدم من دلالة العرف واللغة على اتحاد الجمعين ( 2 ) ، فإذا شرّك بين زيد ، وبينهم بالعطف كان كأحدهم . ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء ، لا بينه وبين آحادهم فيكون زيد فريقا ، والفقراء فريقا آخر . وفي المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد كواحد منهم ، لأنهم وإن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة ، لكنه يقع على ما زاد ( 3 ) ولا يتعين ( 4 ) الدفع إلى ثلاثة ، بل